المادة 4 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق رقم 75 لسنة 2002
أ- يتم دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة.
ب- يتم ازالة الاعلان وفقا لاحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 على نفقة صاحبه اذا تخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون انذار وليس له الحق في المطالبة بأي تعويضات نتيجة الازالة.
ج- تحسب الرسوم المترتبة على الاعلان الذي يوضع على الطرق لاول مرة خلال السنة بنسبة الاشهر المتبقية من تلك السنة ، وتستوفى الرسوم عن السنوات التالية كاملة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026