المادة 5 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق رقم 75 لسنة 2002
تعفى الاعلانات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من الرسوم المنصوص عليها في المادة
(3) من هذا النظام شريطة الحصول على تصريح مسبق من الوزارة قبل وضع أي منها على الطرق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026