المادة 7 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق رقم 75 لسنة 2002
أ- يلغى ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات ) رقم (14) لسنة 1987.
أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026