المادة 7 من نظام رسوم الاعلانات على الطرق رقم 75 لسنة 2002

أ- يلغى ( نظام رسوم الاعلانات على الطرق خارج حدود البلديات ) رقم (14) لسنة 1987. أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة