الأنظمة

نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام دور حماية الاسرة لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية …
  3. المادة 3أ- يتم انشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها. ب- يجوز بقرار من الوزير وبتنسيب من الامين العام السماح لجهات تطوعية باقا…
  4. المادة 4تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي:- أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لاي نوع من انواع العنف في اطار اسرهن او من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها. ب-…
  5. المادة 5تقوم الدار في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي:- أ- تقديم الخدمات التشخيصية والارشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها ، بما في…
  6. المادة 6أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية والتع…
  7. المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة ل…
  8. المادة 8أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكو…
  9. المادة 9أ- يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وانشطتها. ب- يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على ادارة شؤون الدار.
  10. المادة 10يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار. ب- دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها…
  11. المادة 11يجوز للوزير ، اذا اقتضت الضرورة ، تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الدور وبياناتها المالية الختامية السنوية ورفع تقرير بذلك إلى الوزير.
  12. المادة 12تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسرية القرارات والاجراءات المتعلقة بمهامها.
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.