المادة 2 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
الدار: دار حماية الاسرة التي تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة: اللجنة المركزية لادارة الدور المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير: مدير الدار.
لجنة الدار: اللجنة المتخصصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026