المادة 2 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام: امين عام الوزارة. الدار: دار حماية الاسرة التي تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنة: اللجنة المركزية لادارة الدور المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المدير: مدير الدار. لجنة الدار: اللجنة المتخصصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة