المادة 3 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

أ- يتم انشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها. ب- يجوز بقرار من الوزير وبتنسيب من الامين العام السماح لجهات تطوعية باقامة دور لحماية الاسرة تقوم بمهامها تحت اشراف الوزارة وتحدد اسس ترخيصها وتنظيم انشطتها وسائر شؤونها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة