المادة 4 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي:- أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لاي نوع من انواع العنف في اطار اسرهن او من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها. ب- تحقيق الوفاق الاسري بين المرأة او الفتاة ، التي تستقبلها الدار ، وافراد اسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الاسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها. ج- المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بالامن الاسري من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة