المادة 4 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004
تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي:-
أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لاي نوع من انواع العنف في اطار اسرهن او من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها.
ب- تحقيق الوفاق الاسري بين المرأة او الفتاة ، التي تستقبلها الدار ، وافراد اسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الاسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها.
ج- المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بالامن الاسري من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026