المادة 6 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:-
1- وزارة الداخلية.
2- وزارة العدل.
3- وزارة التربية والتعليم.
4- وزارة الصحة.
5- دائرة قاضي القضاة.
6- المجلس الوطني لشؤون الاسرة.
7- مديرية الامن العام / ادارة حماية الاسرة.
8- مديرية الاسرة والامن الاجتماعي في الوزارة يسميه الوزير.
9- اربعة اشخاص ممن لهم دور في الرعاية الاسرية بصفتهم الشخصية او بحكم واجباتهم الوظيفية يسميهم الوزير ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على ان يكون من بينهم من يمثل الجهات التطوعية التي يقرر الوزير اختيارها لهذه الغاية.
ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) الى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة.
ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026