المادة 7 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة لهذه الغاية.
ب- تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء على تنسيب المدير.
ج- اعداد برامج ثقافية ودينية للارشاد والتأهيل والاصلاح الاسري.
د- الاشراف على شؤون الدور بما يضمن حسن سير العمل فيها والقيام بزيارات منتظمة لها والتفتيش عليها وتكليف من تراه مناسبا لهذه الغاية.
ه- دراسة التقارير المالية والادارية والفنية التي يعدها مدير كل دار ويرفعها اليها لتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026