المادة 7 من نظام دور حماية الاسرة رقم 48 لسنة 2004

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة لهذه الغاية. ب- تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء على تنسيب المدير. ج- اعداد برامج ثقافية ودينية للارشاد والتأهيل والاصلاح الاسري. د- الاشراف على شؤون الدور بما يضمن حسن سير العمل فيها والقيام بزيارات منتظمة لها والتفتيش عليها وتكليف من تراه مناسبا لهذه الغاية. ه- دراسة التقارير المالية والادارية والفنية التي يعدها مدير كل دار ويرفعها اليها لتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة