الأنظمة

نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الجمارك. المدير:مدير عام الدائرة. الضابطة …
  3. المادة 3تحدد الأسلحة التي يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحملها واستخدامها على النحو التالي:- أ-المسدسات. ب-البنادق والرشاشات. ج-أي نوع آخر يقرر وزير المالية بناء على تنسيب المدير …
  4. المادة 4أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:- 1- مديرية مكافحة التهريب . 2- مديرية الاستخبار. 3- مديرية التتبع والترفيق الجمركي . ب- إضافة الى…
  5. المادة 5يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي:- أ-اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح. ب-أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح …
  6. المادة 6للمدير التنسيق مع القوات المسلحة او أي من الاجهزة الأمنية لتزويد الدائرة بما تحتاجه من الاسلحة والذخائر ولوازمها .
  7. المادة 7أ- 1- يقرر المدير صرف المسدسات وذخائرها ولوازمها للضابطة الجمركية في مديرية مكافحة التهريب ويسلم كل موظف السلاح المخصص له بموجب مستند صرف. 2- يعد مستند الصرف المشار اليه …
  8. المادة 8أ- على الضابطة الجمركية عدم استخدام السلاح الا عند الضرورة وبالقدر اللازم فعلا لأداء واجباتهم في أي من الأحوال التالية:- 1- إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطارا…
  9. المادة 9أ- 1- يحظر على الضابطة الجمركية احتفاظهم بالسلاح خارج أوقات الدوام الرسمي. 2- يلتزم موظف الضابطة الجمركية عند الانتهاء من الواجب او الوظيفة بتسليم السلاح إلى مأمور المخزن…
  10. المادة 10أ- يحدد المدير أسس و إجراءات تخزين السلاح والذخائر واللوازم في المخزن وأحكام الرقابة عليه وفقدانه وإخراجه من الخدمة. ب-1- على الدائرة ان تنظم سجلا تبين فيه أرقام وأنواع ا…
  11. المادة 11للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه شريطة ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
  12. المادة 12يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.