المادة 7 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

أ- 1- يقرر المدير صرف المسدسات وذخائرها ولوازمها للضابطة الجمركية في مديرية مكافحة التهريب ويسلم كل موظف السلاح المخصص له بموجب مستند صرف. 2- يعد مستند الصرف المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة رخصة لحمل السلاح واستخدامه. ب- يتولى مأمور المخزن توزيع الاسلحة وذخائرها ولوازمها على الضابطة الجمركية في مديرية المكافحة ومديرية التتبع و الترفيق بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح المصروف ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة