المادة 7 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
أ- 1- يقرر المدير صرف المسدسات وذخائرها ولوازمها للضابطة الجمركية في مديرية مكافحة التهريب ويسلم كل موظف السلاح المخصص له بموجب مستند صرف.
2- يعد مستند الصرف المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة رخصة لحمل السلاح واستخدامه.
ب- يتولى مأمور المخزن توزيع الاسلحة وذخائرها ولوازمها على الضابطة الجمركية في مديرية المكافحة ومديرية التتبع و الترفيق بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح المصروف ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026