المادة 5 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي:- أ-اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح. ب-أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه تعقدها أي من الجهات التي يحددها المدير أو من يفوضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة