المادة 4 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:-
1- مديرية مكافحة التهريب .
2- مديرية الاستخبار.
3- مديرية التتبع والترفيق الجمركي .
ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون حمل البنادق والرشاشات واستخدامها اثناء العمل الرسمي لكل من:-
1- دوريات مكافحة التهريب .
2- دوريات التتبع والترفيق الجمركي.
ج- للمدير أن يسمح لأي فئة أو لأي من الضابطة الجمركية من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحمل نوع معين من السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله أو مهمته تقتضي ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026