المادة 4 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:- 1- مديرية مكافحة التهريب . 2- مديرية الاستخبار. 3- مديرية التتبع والترفيق الجمركي . ب- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون حمل البنادق والرشاشات واستخدامها اثناء العمل الرسمي لكل من:- 1- دوريات مكافحة التهريب . 2- دوريات التتبع والترفيق الجمركي. ج- للمدير أن يسمح لأي فئة أو لأي من الضابطة الجمركية من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بحمل نوع معين من السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله أو مهمته تقتضي ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة