المادة 3 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

تحدد الأسلحة التي يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحملها واستخدامها على النحو التالي:- أ-المسدسات. ب-البنادق والرشاشات. ج-أي نوع آخر يقرر وزير المالية بناء على تنسيب المدير إدخاله للاستعمال في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة