المادة 2 من نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الجمارك.
المدير:مدير عام الدائرة.
الضابطة
:موظفو الدائرة من ضباط وضباط صف وافراد.
الجمركية
مكان تخزين وحفظ الأسلحة في المركز الجمركي أو
المخزن:
أي من مديريات الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026