الأنظمة
نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة البحرية والسواحل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة المعمول به 0 الوزارة : وزار…
- المادة 3تصنف الزيوت لغايات هذا النظام كما يلي:- أ- الزيوت الخفيفة وتشمل البنزين والكاز والسولار والتنر. ب- الزيوت الثقيلة وتشمل النفط الخام والوقود الثقيل والشحوم والزيوت المعدني…
- المادة 4تعمل الوزارة على حماية البيئة البحرية والسواحل والمحافظة عليها وتتولى لهذه الغاية بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام التالية:- أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية…
- المادة 5تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ما يلي:- أ- منع اتلاف او حيازة او نقل او بيع او تأجير أي نوع من هياكل المرجان او الاصداف الحية او الميتة او الحجارة البحرية الا ل…
- المادة 6للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية:- أ- التصريح لاي جهة معنية ببحوث البيئة البحرية باجراء تجاربها ودراساتها في المياه الاقليمية والحصول …
- المادة 7للموظف المعين مراقباً للبيئة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام الحق في الدخول والتفتيش على اي وسيلة نقل او منشأة في الميناء للتأكد من التزامها باحكام القانون وا…
- المادة 8أ- تلتزم أي وسيلة نقل بحري متواجدة في البيئة البحرية بحفظ سجل للتلوث تدون فيه جميع العمليات والحوادث المتعلقة بنقل او تسرب المواد الملوثة بما في ذلك:- 1- اجراءات التخلص م…
- المادة 9لا يجوز الترخيص لممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالمسار الطبيعي للشاطئ او تعديله الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
- المادة 10اذا حصل تلوث في البيئة البحرية بأي مواد ملوثة ، تستوفي الوزارة من المسؤول عن هذا التلوث مقابل ازالة هذه المواد بدلاً على النحو التالي:- أ- ستة الاف دينار لازالة الطن الوا…
- المادة 11يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.