المادة 3 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995
تصنف الزيوت لغايات هذا النظام كما يلي:-
أ- الزيوت الخفيفة وتشمل البنزين والكاز والسولار والتنر.
ب- الزيوت الثقيلة وتشمل النفط الخام والوقود الثقيل والشحوم والزيوت المعدنية والاسفلت وزيوت الهيدروليك وغيرها.
ج- الزيوت النباتية وغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026