المادة 3 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995

تصنف الزيوت لغايات هذا النظام كما يلي:- أ- الزيوت الخفيفة وتشمل البنزين والكاز والسولار والتنر. ب- الزيوت الثقيلة وتشمل النفط الخام والوقود الثقيل والشحوم والزيوت المعدنية والاسفلت وزيوت الهيدروليك وغيرها. ج- الزيوت النباتية وغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة