المادة 8 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995

أ- تلتزم أي وسيلة نقل بحري متواجدة في البيئة البحرية بحفظ سجل للتلوث تدون فيه جميع العمليات والحوادث المتعلقة بنقل او تسرب المواد الملوثة بما في ذلك:- 1- اجراءات التخلص من الزيت او المزيج الزيتي الملوث وغيرها من المواد الملوثة التي اتخذت لسلامة وسيلة النقل البحري او لانقاذ الاشخاص فيها او للمحافظة على حمولتها. 2- حوادث تسرب الزيت او المزيج الزيتي او غيرها من المواد الملوثة مع بيان كمية الزيت ونسبته او كمية المواد الملوثة وحجم التسرب. 3- اجراءات تصريف مياه حفظ الاتزان لوسائل النقل البحري ومياه تنظيف خزاناتها. ب- على مالك وسيلة النقل المتواجدة في البيئة البحرية ان يقدم سجل التلوث لموظفي المؤسسة المفوضين لتدقيقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة