المادة 9 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995
لا يجوز الترخيص لممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالمسار الطبيعي للشاطئ او تعديله الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة