المادة 10 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995
اذا حصل تلوث في البيئة البحرية بأي مواد ملوثة ، تستوفي الوزارة من المسؤول عن هذا التلوث مقابل ازالة هذه المواد بدلاً على النحو التالي:-
أ- ستة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الخفيفة في البحر داخل المياه الاقليمية.
ب- سبعة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر داخل المياه الاقليمية.
ج- ثمانية الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت النباتية في البحر داخل المياه الاقليمية.
د- عشرة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الصخرية.
ه- اثنا عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر خارج المياه الاقليمية.
و- خمسة عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الرملية.
ز- مائتا دينار لازالة كل رأس نافق من الابقار والجمال ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ستمائة دينار.
ح- مائة دينار لازالة كل رأس نافق من الاغنام ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار.
ط- عشرون ديناراً لازالة الكيلوغرام الواحد من النفايات الخالية كلياً من المواد الكيماوية والخطرة والمشعة على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار.
ي- المبلغ الذي يقرره الوزير بناءً على تنسيب لجنة فنية يؤلفها لهذه الغاية لازالة اي مواد ملوثة لم ينص عليها في الفقرات من (أ) الى (ط) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026