المادة 10 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995

اذا حصل تلوث في البيئة البحرية بأي مواد ملوثة ، تستوفي الوزارة من المسؤول عن هذا التلوث مقابل ازالة هذه المواد بدلاً على النحو التالي:- أ- ستة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الخفيفة في البحر داخل المياه الاقليمية. ب- سبعة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر داخل المياه الاقليمية. ج- ثمانية الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت النباتية في البحر داخل المياه الاقليمية. د- عشرة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الصخرية. ه- اثنا عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة في البحر خارج المياه الاقليمية. و- خمسة عشر الف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الثقيلة على الشواطئ الرملية. ز- مائتا دينار لازالة كل رأس نافق من الابقار والجمال ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ستمائة دينار. ح- مائة دينار لازالة كل رأس نافق من الاغنام ملقى في البحر او على الشاطئ على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار. ط- عشرون ديناراً لازالة الكيلوغرام الواحد من النفايات الخالية كلياً من المواد الكيماوية والخطرة والمشعة على ان لا تقل كلفة الازالة عن ثلاثمائة دينار. ي- المبلغ الذي يقرره الوزير بناءً على تنسيب لجنة فنية يؤلفها لهذه الغاية لازالة اي مواد ملوثة لم ينص عليها في الفقرات من (أ) الى (ط) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة