المادة 1 من نظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 12 لسنة 1995
يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة البحرية والسواحل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة