الأنظمة
نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البلديات. الوزير:وزير الشؤون البلدية .
- المادة 3لا تسري أحكام هذا النظام على أمانة عمان الكبرى.
- المادة 4أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:- ب- 1- يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها استنادا لإيرادات الب…
- المادة 5أ- يمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا. ب- يمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة ع…
- المادة 6أ- يستحق الرئيس إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه. ب- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمي…
- المادة 7أ- يمنح الرئيس إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما لأداء فريضة الحج براتب كامل مع المكافآت. ب- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للرئيس .
- المادة 8أ- يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة. ب- اذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام فتمن…
- المادة 9اذا تغيب رئيس البلدية عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما متصلة أو متفرقة خلال السنة فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. اما اذا قل تغيبه عن عشري…
- المادة 10تمنح الاجازات المنصوص عليها في المواد (6) و(7) و (8) من هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك.
- المادة 11يمنح رئيس البلدية علاوات الانتقال والسفر المحددة للمجموعة الثانية المنصوص عليها في نظام الانتقال والسفر.
- المادة 12يطبق على الرئيس نظام التأمين الصحي المدني وتكون إقامته في المستشفيات في الدرجة الأولى.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 14يلغى نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية رقم (137) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا ل…