المادة 14 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017
يلغى نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية رقم (137) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026