المادة 7 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017
أ- يمنح الرئيس إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما لأداء فريضة الحج براتب كامل مع المكافآت.
ب- لا تحتسب إجازة الحج من الإجازة السنوية للرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026