المادة 8 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017
أ- يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناء على تقرير من طبيب وزارة الصحة.
ب- اذا زادت مدة الإجازة المرضية على سبعة أيام فتمنح بناء على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية المختصة.
ج- على الرئيس إبلاغ الوزير فور حصوله على الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026