المادة 6 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017
أ- يستحق الرئيس إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه.
ب- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة السنوية اذا وقعت أثناءها.
ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.
د- لا يتقاضى الرئيس أي رواتب أو مكافآت عن إجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026