المادة 6 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017

أ- يستحق الرئيس إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه. ب- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة السنوية اذا وقعت أثناءها. ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين. د- لا يتقاضى الرئيس أي رواتب أو مكافآت عن إجازاته المستحقة اذا لم يستعملها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة