المادة 4 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017
أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:-
ب- 1- يمنح رئيس البلدية مكافأة شهرية يتم احتسابها استنادا لإيرادات البلدية الفعلية الذاتية للسنة السابقة وعلى النحو التالي:-
2- اذا زادت واردات البلدية الفعلية الذاتية على مليوني دينار يضاف لمكافأة رئيس البلدية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مبلغ مقداره خمسون دينارا عن كل مليون دينار تم تحصيلها زيادة على ذلك.
ج- يمنح رئيس المجلس المحلي عن كل جلسة مجلس محلي يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026