الأنظمة
نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي . الرئيس : رئيس المجلس . القاضي…
- المادة 3أ- يتم الحاق القاضي المتدرج بقرار من المجلس ولمدة لا تزيد على سنتين بهيئات المحاكم والجهات التالية:- 1- قضاة الصلح والمدعين العامين ممن مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع …
- المادة 4يتولى القاضي المتدرج خلال مدة تدريبه ما يلي:- أ- حضور إجراءات التحقيق. ب- حضور جلسات المحاكمة . ج- التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية . د- تحديد المسائل …
- المادة 5يتم إعداد ملف خاص للقاضي المتدرج تسجل فيه الهيئات والجهات التي تدرب لديها ويضم إلى ملفه الوظيفي في حال تثبيته.
- المادة 6للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيت القاضي المتدرج بوظيفة قاضي صلح بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام وتحقق المجلس من كفاءته العلمية وقدرت…
- المادة 7تحدد الرواتب الاساسية للقضاة المتدرجين وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وامتيازاتهم المالية بمقتضى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين .
- المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 9يلغى نظام تدريب القاضي المتدرج والمساعد القضائي رقم (65) لسنة 2012.