المادة 4 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015
يتولى القاضي المتدرج خلال مدة تدريبه ما يلي:-
أ- حضور إجراءات التحقيق.
ب- حضور جلسات المحاكمة .
ج- التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية .
د- تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها.
ه- حضور جلسات المداولات ويجوز تكليفه بإعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه .
و- أي مهام وأعمال ذات طابع قضائي تكلفه بها هيئة المحكمة أو المدعي العام أو المكتب الفني أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026