المادة 4 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015

يتولى القاضي المتدرج خلال مدة تدريبه ما يلي:- أ- حضور إجراءات التحقيق. ب- حضور جلسات المحاكمة . ج- التحقق من استيفاء الدعاوى للشروط الشكلية والإجرائية . د- تحديد المسائل القانونية والموضوعية المثارة في الدعاوى ودراستها. ه- حضور جلسات المداولات ويجوز تكليفه بإعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه . و- أي مهام وأعمال ذات طابع قضائي تكلفه بها هيئة المحكمة أو المدعي العام أو المكتب الفني أو تنص عليها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة