المادة 3 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015
أ- يتم الحاق القاضي المتدرج بقرار من المجلس ولمدة لا تزيد على سنتين بهيئات المحاكم والجهات التالية:-
1- قضاة الصلح والمدعين العامين ممن مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات.
2- محاكم البداية.
3- محكمة الجنايات الكبرى.
4- محاكم الاستئناف.
5- المكتب الفني.
ب- يتم تحديد المدة التي يتعين على القاضي المتدرج أن يتدرب خلالها لدى أي من الهيئات والجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026