المادة 2 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس : المجلس القضائي .
الرئيس : رئيس المجلس .
القاضي المتدرج : خريج المعهد القضائي الأردني المعين في الدرجة السابعة وفق أحكام قانون استقلال القضاء ونظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026