المادة 1 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة