المادة 6 من نظام تنظيم عمل القاضي المتدرج رقم 46 لسنة 2015
للمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تثبيت القاضي المتدرج بوظيفة قاضي صلح بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام وتحقق المجلس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة قاض بناء على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات والجهات التي تدرب لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026