الأنظمة

نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. حقوق الشخص الم…
  3. المادة 3أ- للشخص المعني تقديم الطلب إلى المسؤول لممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون. ب - على المسؤول القيام بما يلي:- 1 - توفير الوسائل والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال …
  4. المادة 4أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من القانون، على المسؤول طلب المحو من أي جهة انتقلت إليها البيانات بما في ذلك المتلقي والمعالج فور تلقيه طلبا بذلك من الشخص المعني أو الوحدة…
  5. المادة 5يلتزم المسؤول بما يلي:- أ- الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض المعالجة على حدة وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. ب- حفظ الموافقة المسبقة وتوثيقها بوسائ…
  6. المادة 6إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني ف…
  7. المادة 7أ- للشخص المعني سحب الموافقة المسبقة في أي مرحلة من مراحل المعالجة، ويلتزم المسؤول بإيقاف المعالجة فور تسلمه طلبا بذلك وبما لا يخل بحقوقه. ب- لا يجوز للمسؤول وضع شروط لسح…
  8. المادة 8أ - يلتزم المسؤول بوضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على المو…
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.