المادة 3 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025
أ- للشخص المعني تقديم الطلب إلى المسؤول لممارسة حقوقه المنصوص عليها في القانون.
ب - على المسؤول القيام بما يلي:-
1 - توفير الوسائل والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات تقديم الطلب.
2 - التحقق من هوية مقدم الطلب قبل البدء بعملية تنفيذ الطلب وأن يعطي مقدم الطلب إشعارا باستلامه
3- تنفيذ الطلب خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وللمسؤول ولأسباب مبررة تمديد هذه المدة لمدة مماثلة ولمرة واحدة، شريطة أن يقوم بإبلاغ الشخص المعني بالتمديد ومبرراته، ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.
4- حفظ الطلبات المقدمة له وتوثيقها بوسائل تتيح للوحدة الاطلاع عليها والتحقق منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026