المادة 2 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية.
حقوق الشخص المعني: الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون.
الشخص المعني: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الخاصة به.
الموافقة المسبقة: موافقة الشخص المعني المسبقة على المعالجة.
الطلب: الطلب المقدم ورقيا أو إلكترونيا من الشخص المعني إلى المسؤول لممارسة حقوقه وفقا للنموذج المعد من المسؤول والمعتمد من المجلس.
المعالجة : عملية واحدة أو أكثر يتم اجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها او استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها او تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الافصاح عنها بأي وسيلة كانت.
الاخفاء : حجب البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني بشكل يتعذر معه تحديد هويته.
المحو : إزالة البيانات والنسخ والنسخ الاحتياطية كافة من قواعد البيانات والأنظمة.
ب - تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026