المادة 8 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025

أ - يلتزم المسؤول بوضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به أو في أي وسيلة مماثلة. ب- يجب أن تتضمن إجراءات معالجة الشكاوى لدى المسؤول ما يلي:- 1 - تزويد المشتكي بما يفيد قيد الشكوى ضمن رقم مرجعي متسلسل وإجراءات معتمدة لدى المسؤول تمكن المشتكي من مراجعة شكواه. 2 - الرد على الشكوى خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمها، وإذا انقضت هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤول يحق للمشتكي رفع الشكوى إلى الوحدة للنظر فيها صفدون احلإة 3خ ملان ل4 بحقه في اللجوء إلى القضاء. 3 - إعلام المشتكي بالنتيجة النهائية للشكوى المقدمة من قبله بالطريقة التي يراها المسؤول مناسبة على أن تكون بلغة بسيطة وسهلة ودون استعمال أي عبارات فنية متخصصة وغير مفهومة. 4 - إعلام المشتكي بحقه في اللجوء إلى الوحدة أو القضاء في حال عدم اقتناعه بالنتيجة النهائية للشكوى. ج - يلتزم المسؤول بعدم إخضاع طلبات الشخص المعني بما في ذلك أي شكاوى مقدمة بهذا الخصوص لأي رسوم، وبعدم فرض أي شروط تعيق حق المشتكي في تقديم الشكوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة