المادة 7 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025
أ- للشخص المعني سحب الموافقة المسبقة في أي مرحلة من مراحل المعالجة، ويلتزم المسؤول بإيقاف المعالجة فور تسلمه طلبا بذلك وبما لا يخل بحقوقه.
ب- لا يجوز للمسؤول وضع شروط لسحب الموافقة المسبقة لا تتماثل مع شروط الحصول عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026