المادة 6 من نظام تنظيم حقوق الشخص المعني رقم 68 لسنة 2025
إضافة إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- إذا كانت ضرورية لممارسة عمل تنفيذا لعقد يكون الشخص المعني طرفا فيه.
ب- إذا كانت ضرورية لغايات المحو أو الإخفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026