الأنظمة
نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: م…
- المادة 3مع عدم الاخلال باحكام أي تشريع اخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة والمنطقة الجمركية ، تلتزم المؤسسة المسجلة بتنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا للاصول المحاسبية المت…
- المادة 4تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لحفظ القيود المتعلقة بما يلي:- أ- ادخال البضائع الى المنطقة وبيعها واستهلاكها فيها. ب- تصدير البضاعة من المنطقة واعادة تصديرها ونقلها بالعبور …
- المادة 5أ- تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لمراقبة المخزون للبضاعة التي تم ادخالها الى مرافقها في المنطقة بما في ذلك البضاعة المخصصة للاستهلاك او الاستعمال على ان يراعي ذلك النظام تو…
- المادة 6أ- على المؤسسة المسجلة فور تسلم البضاعة اتخاذ الاجراءات التالية:- 1- مراجعة وثائق الادخال للتأكد من وجود اذن خطي من الجهة المختصة في المنطقة لتسلم البضاعة في مواقعها. 2- …
- المادة 7أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن جميع البضائع العائدة لها او التي في حيازتها لحين التصرف فيها وفقا لاحكام القانون والانظمة الصاد…
- المادة 8تلتزم المؤسسة المسجلة وخلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من انتهاء سنتها المالية بان تقدم للسلطة جميع الدفاتر والقيود والسجلات واي وثائق اخرى تطلب منها الا اذا قرر المجلس خلا…
- المادة 9أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام مراقبة المخزون او نظام حفظ القيود وفقا لاحكام هذا النظام فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن. ب- وفي حال ضياع …
- المادة 10على كل من يقوم بواجبه الرسمي في تنفيذ احكام هذا النظام ان يحافظ على سرية جميع مستندات المؤسسة المسجلة والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها وقوائم العملاء و…
- المادة 11يلتزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بالتقيد باحكام هذا النظام وللمجلس الاعفاء من هذا الالتزام، كليا او جزئيا ، بمقتضى تعليمات يصدره…
- المادة 12أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المح…