المادة 9 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام مراقبة المخزون او نظام حفظ القيود وفقا لاحكام هذا النظام فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن.
ب- وفي حال ضياع أي من القيود المقررة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او تلفه او عدم دقته لدرجة لا تمكن الجهة المختصة في السلطة من تدقيق الحسابات او مراجعة كميات البضاعة او القيود ذات العلاقة فللسلطة اتخاذ الاجراءات القانونية التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026