المادة 5 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
أ- تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لمراقبة المخزون للبضاعة التي تم ادخالها الى مرافقها في المنطقة بما في ذلك البضاعة المخصصة للاستهلاك او الاستعمال على ان يراعي ذلك النظام توافر ما يلي:-
1- قيد محاسبي يتضمن حركة البضائع وكميتها بدءا من انتاجها او ادخالها والتخليص عليها الى ان يتم تخزينها او تصنيعها او نقل ملكيتها لاي مؤسسة مسجلة او غير مسجلة في المنطقة او استعمالها او استهلاكها او اخراجها منها او اتلافها او التصرف فيها باي طريقة وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- تحديد كميات النقص او الزيادة في مخزون البضاعة وقيمتها ووصف هذه الكميات وتصنيفها وفق قوائم التعريفة الجمركية.
ب- يتم تسجيل كميات البضائع التي تتسلمها المؤسسة المسجلة في تقرير يؤشر فيه بالرقم المميز لبيان الادخال بحيث يمكن تتبع حركة هذه البضائع من خلال البيان والوثائق المساندة له ، على ان يتم تسجيلها بعدئذ في نظام مراقبة المخزون عن طريق استخدام الرقم المميز لبيان الادخال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026