المادة 6 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
أ- على المؤسسة المسجلة فور تسلم البضاعة اتخاذ الاجراءات التالية:-
1- مراجعة وثائق الادخال للتأكد من وجود اذن خطي من الجهة المختصة في المنطقة لتسلم البضاعة في مواقعها.
2- التحقق من حالة البضاعة وكميتها ومقارنتها بالفاتورة والوثائق المتعلقة بتسلم البضاعة وشحنها وتصحيح أي تفاوت فيها.
3- تبليغ الجهة المختصة في السلطة على الفور باي تغيير في حالة البضاعة او كميتها وتزويد السلطة ببيان ادخال معدل يبين أي زيادة او نقص فيها.
4- قيد البضاعة بمخزون المؤسسة المسجلة مع تسجيل الرقم المميز لبيان الادخال.
5- نقل البضاعة من منطقة التسلم الى منطقة التخزين.
6- التأشير على تغليف البضاعة او وضعها في مواقع تخزين مؤشر عليها وذلك للتعرف عليها بشكل صحيح عند مراجعة المخزون وتدقيق الحسابات.
ب- يستخدم الرقم المميز لبيان الادخال لاظهار وضع البضاعة الموجودة في المرافق ويجوز قيد البضاعة المتماثلة في المخزون وتسجيلها في نظام حفظ القيود باستخدام رقم مميز لفئة المخزون ، على ان تحدد قيود المخزون التي تظهر الرقم المميز لبيان الادخال او الرقم المميز لفئة المخزون ما يلي:-
1- موقع البضاعة.
2- الكلفة الحقيقية للبضاعة او قيمتها.
3- بداية الرصيد للبضاعة والوارد منها والمستخرج التراكمي لها وارصدتها الموجودة بما فيها نواتجها.
4- البضاعة المستهلكة.
5- البضاعة التالفة او التي تم اتلافها وفق الاصول.
6- الخردة والنفايات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026