المادة 6 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001

أ- على المؤسسة المسجلة فور تسلم البضاعة اتخاذ الاجراءات التالية:- 1- مراجعة وثائق الادخال للتأكد من وجود اذن خطي من الجهة المختصة في المنطقة لتسلم البضاعة في مواقعها. 2- التحقق من حالة البضاعة وكميتها ومقارنتها بالفاتورة والوثائق المتعلقة بتسلم البضاعة وشحنها وتصحيح أي تفاوت فيها. 3- تبليغ الجهة المختصة في السلطة على الفور باي تغيير في حالة البضاعة او كميتها وتزويد السلطة ببيان ادخال معدل يبين أي زيادة او نقص فيها. 4- قيد البضاعة بمخزون المؤسسة المسجلة مع تسجيل الرقم المميز لبيان الادخال. 5- نقل البضاعة من منطقة التسلم الى منطقة التخزين. 6- التأشير على تغليف البضاعة او وضعها في مواقع تخزين مؤشر عليها وذلك للتعرف عليها بشكل صحيح عند مراجعة المخزون وتدقيق الحسابات. ب- يستخدم الرقم المميز لبيان الادخال لاظهار وضع البضاعة الموجودة في المرافق ويجوز قيد البضاعة المتماثلة في المخزون وتسجيلها في نظام حفظ القيود باستخدام رقم مميز لفئة المخزون ، على ان تحدد قيود المخزون التي تظهر الرقم المميز لبيان الادخال او الرقم المميز لفئة المخزون ما يلي:- 1- موقع البضاعة. 2- الكلفة الحقيقية للبضاعة او قيمتها. 3- بداية الرصيد للبضاعة والوارد منها والمستخرج التراكمي لها وارصدتها الموجودة بما فيها نواتجها. 4- البضاعة المستهلكة. 5- البضاعة التالفة او التي تم اتلافها وفق الاصول. 6- الخردة والنفايات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك