المادة 7 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن جميع البضائع العائدة لها او التي في حيازتها لحين التصرف فيها وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- اذا تم بيع البضاعة او نقل ملكيتها من مؤسسة مسجلة الى أي شخص اخر في المنطقة ، يصبح المشتري او الشخص الذي نقلت ملكيتها اليه مسؤولا عنها فور التوقيع على تسلمها ، ويتم تبعا لذلك تعديل قيود المخزون. ج- تعفى المؤسسة المسجلة من المسؤولية عند استهلاك البضاعة كالوقود والزيوت والغذاء ولوازم المكاتب والتنظيف والمسرعات او المثبطات الكيماوية في المواقع التابعة لها ، وعلى المؤسسة المسجلة ، وحسب مقتضى الحال الاحتفاظ بالقيود المتعلقة بذلك شريطة اثبات المؤسسة لاستهلاك البضاعة. د- يجب قيد كميات البضاعة التي تدخل الى المنطقة لغايات الاستعمال، وليس الاستهلاك ، مثل مواد البناء والمعدات وآلات الانتاج والمفروشات المكتبية بشكل منفصل كموجودات رأسمالية في قيود مراقبة المخزون للمؤسسة المسجلة ، وعلى المؤسسة الاحتفاظ بقيود كافية لهذه الغاية بما في ذلك بيان الادخال والوثائق المساندة وقيود تسجيل المركبات وقيود بيان مواقع البضاعة لتسهيل عملية التحقق من انها ما زالت موجودة في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك