المادة 4 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لحفظ القيود المتعلقة بما يلي:-
أ- ادخال البضائع الى المنطقة وبيعها واستهلاكها فيها.
ب- تصدير البضاعة من المنطقة واعادة تصديرها ونقلها بالعبور ( الترانزيت ) والنقل المتتابع للبضاعة من المنطقة او اليها او عبرها.
ج- جميع الفواتير الخاصة بالبضاعة بما في ذلك بيانات الحمولة ( المنافيست ) وقوائم التعبئة وطلبات الشراء وشهادات المنشأ وغيرها من الوثائق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك:-
1- القيود المالية المتعلقة بالمصروفات والمقبوضات.
2- بيانات الاستيراد والتصدير.
3- تصاريح عبور البضاعة.
4- الوثائق المتعلقة بالانتاج.
5- سندات نقل ملكية البضاعة.
6- سندات تسليم البضاعة.
7- البيانات الاحصائية والقيود السنوية للمخزون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026