الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2001/1/1.
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة والوظائف غير المصنفة ودرجاتها والوظائف بعقود في كل منها ، وأسماء هذه الوظائف وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود ح…
  3. المادة 3أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقاً لأسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفق…
  4. المادة 4أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة أو ترفيعه إليها إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أنشأت من…
  5. المادة 5يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة أو التي تم إحداثها لعام 2001 والوظائف الشاغرة التي تم استبدالها بوظائف أخرى والمحددة في هذا النظام وفقا لأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفي…
  6. المادة 6أ- يعامل الموظفون المعينون على الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة معاملة أمثالهم من الموظفين المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية و…
  7. المادة 7أ) لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبار من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة أو أي نظام آخر. ب) تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف …
  8. المادة 8مع مراعاة أحكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى أن يكون شاغلا إحدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت ا…
  9. المادة 9المرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين …