المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001

مع مراعاة أحكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى أن يكون شاغلا إحدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10،11،12) من الفئة الأولى في هذا النظام وفق التصنيف المعتمد لهذه الفئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك