المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001
أ) لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبار من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة أو أي نظام آخر.
ب) تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا للعلاوات المقررة في نظام العلاوات الموحدة للموظفين المصنفين المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026