المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة والوظائف غير المصنفة ودرجاتها والوظائف بعقود في كل منها ، وأسماء هذه الوظائف وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026