المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقاً لأسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ج- يجوز تعيين الموظفين في وظائف دائمة غير مصنفة على الوظائف المصنفة الشاغرة من الفئات الأولى والثانية والثالثة ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف ولا يجوز التصنيف على هذه الوظائف. د- يتم التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون راتب وعلاوات بموجب عقود وفق الأسس التي يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية على أن تنتهي حكما خدمة الموظف المعين بعقد عند انتهاء إعارة الموظف او انتهاء إجازته أو عودة أي منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة